المحقق البحراني

5

الحدائق الناضرة

وما رواه في الكافي ( 1 ) في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن محرم انكسرت ساقه ، أي شئ يكون حاله ؟ وأي شئ عليه ؟ قال ! هو حلال من كل شئ . قلت ، من النساء والثياب والطيب ؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم . ثم قال : أما بلغك قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ؟ . . قلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال : لا . قلت : فأخبرني عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حين صده المشركون ، قضى عمرته ؟ قال : لا ولكنه اعتمر بعد ذلك ) . وما رواه في الكافي ( 2 ) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي . قال : يواعد أصحابه ميعادا ، إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك ، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل . وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع رجع إلى أهله ونحر بدنة ، أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة ، وإذا برئ ، فعليه العمرة واجبة ، وإن كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج ، فإن عليه الحج من قابل ، فإن الحسين بن علي ( صلوات الله عليهما ) خرج معتمرا فمرض في الطريق ، فبلغ عليا ( عليه السلام ) ذلك

--> ( 1 ) ج 4 ص 369 ، والوسائل الباب 1 و 8 من الاحصار والصد . ( 2 ) ج 4 ص 369 ، والوسائل الباب 2 من الاحصار والصد .